مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 370
نمايش فراداده

حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد

( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة .

[ و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب إعادة التيمم ( 1 ) . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 2 ) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فانه ينتقل إلى التيمم . و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا في المسجد ، فانه أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم ( 3 ) . و إن لم يكن له آنية لاخذ الماء ، أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك . و إن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين ( 4 ) - أي : المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و آله - ] الواقعي ، كما هو بعيد .

(1) قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار ، و أن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت . و لو كان المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر - فلو بادر و انكشف استمرار العذر صح - يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض ، لانكشاف استمرار العذر .

(2) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس . فراجع .

(3) لعدم المقتضي للانتقال اليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور .

(4) لحرمة المرور فيهما .