مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 422
نمايش فراداده

اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها

حكم المسح على الشعر النابت في المحل .

لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة

[ ( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه ( 1 ) أيضا ، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 3 ) و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لانه من الحائل ، ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 4 ) . ] ( 1 ) لانه معدود جزءا منه عرفا .

(2) و مر الكلام فيه فراجع .

(3) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة و الكفين ، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما . أللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح البشرة و ازالة الشعر بالحلق و نحوه حرجي نوعا ، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف و كثرته في الجبهة ، فلو بني على لكثر الهرج و المرج ، فاهمال السوأل عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر . و كأنه إلى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الا غم بالعسر و الحرج ، لو أراد العسر و الحرج الشخصيين - كما هو ظاهره - ففي إطلاقه تأمل ظاهر .

(4) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر . و في غيرها : دعوى الاتفاق عليه . و هذا هو العمدة فيه ، و إلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور كلية ، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الاعلى ( 1 ) و نحوهما مما ورد

1 - الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .