مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 427
نمايش فراداده

الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ

إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما

[ و مع التعدد يجوز قصد الجميع ، و يجوز قصد ما في الذمة ( 1 ) ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ( 3 ) . و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ( 4 ) ، و بطل إن كان على وجه التقييد . ( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالاصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالاكبر ، فان كان على وجه التقييد بطل ، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح . و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا . ( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ( 5 ) ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا . ] ( 1 ) هذا راجع إلى قصد الجميع اجمالا .

(2) لانه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره .

(3) لانتفاء مشروعيته .

(4) تقدم الكلام في ذلك في الوضوء و غيره . فراجع . و كذا المسألة الآتية .

(5) كما تقدم منه في الوضوء . و قد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال ، لصحة قولنا : " مسحت يدي بالجدار أو بالارض " بلا عناية و لا تجوز . و حمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا ، إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه ، بل المصحح كون الآلة مقصودة بالاصالة ، فإذا كانت الارض قذرة صح قولنا : " إمسح