[ ( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بني على الصحة ، و كذا إذا شك في شرط من شروطه ( 1 ) . و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فان كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ( 2 ) ، و إن كان قبله أتى به و ما بعده ، من بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لكن الاحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه ( 3 ) . ( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه ( 4 ) و الاتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة ، و مع فوتها وجب الاستيناف . و إن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها ] الاشكال في غيره من الاسباب . إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل . فتأمل جيدا .
(1) لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء .
(2) لقاعدة التجاوز . و سقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا ، لعدم الدليل على هذا الالحاق . و دعوى : أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الاثر المقصود منه هو الطهارة و هو أمر بسيط فلو حظ كأنه عمل بسيط ، و هذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها . ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في محله ، كما تقدمت الاشارة اليه في الوضوء . فراجع .
(3) لاحتمال كون البدلية لها دخل في الالحاق .
(4) لاطلاق الادلة .