[ و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدد العذر بلا فصل ، فان الظاهر عدم بطلانه ( 1 ) ، و ان كان الاحوط الاعادة . ( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ( 2 ) ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أولا ؟ فيه تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلي الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى ( 3 ) أيضا ، و أما على الاول : فالأَحوط عدم الاكتفاء به ( 4 ) بل تجديده لها ، ] ( 1 ) للعجز عن الطهارة المائية ، فيكون زوال العذر كعدمه ، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة ، و تقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع .
(2) يعني : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء و السغل .
(3) لما سبق من العجز المانع من الامر بالطهارة المائية ، فيكون الوجدان كعدمه .
(4) بل عن المبسوط و الموجز و الايضاح : الجزم به ، و عن المنتهى و التذكرة : الميل اليه ، لاطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء . مضافا إلى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية . و مجرد الحكم بالصحة بالاضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقا ، لانتقاء الملازمة بينهما . و فيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا و شرعا ، و هو منتف ، لحرمة قطع الصلاة . و استدل له في المستند بأن مقتضى الاية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أن المخرج - مثل صحيح