مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 52
نمايش فراداده

إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب

المالك أولى بمملوكه من كل أحد

[ ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ( 1 ) و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية . ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث ( 2 ) . ] محلها " . و هو - كما ترى - خلاف الاطلاق ، و الزوجية تنقطع بالموت ، لامتناع قيامها بالميت ، و لا فرق بين انقضاء الاجل بعد الموت و عدمه ، كيف ؟ ! و قد ذهب صاحب الجواهر ( ره ) إلى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين و أنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الاجارة ، و اليه مال شيخنا الاعظم ( ره ) ، فكيف يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة و المنقطعة ؟ ( 1 ) قطعا كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك .

(2) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصا و فتوى . فتأمل . و في جامع المقاصد : " الظاهر أن الحكم مجمع عليه " . و عن الخلاف و الجامع : الاجماع عليه صريحا . و ترك التعرض من بعضه لذلك في بعض الاحكام لا يقتضي الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام . بل ادعى بعض الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام . و لاجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله : " و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا " و نحوه كلام غيره . و يستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : " يغسل الميت