مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 6 -صفحه : 616/ 447
نمايش فراداده

مستحباتالتشهد

[ ( مسألة 4 ) : يستحب في التشهد أمور : الاول : أن يجلس الرجل متوركا ( 1 ) على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين . ]

و فيه ما سبق في وجوب الشهادتين : من أن ظاهر رواية بكر بن حبيب الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالتشهد من الذكر ، و منها يظهر المراد من خبر الخثعمي ، و لو كان المراد منهما البدلية المطلقة كانتا دالتين على حكم المقام بالمنطوق لابالفحوى كما ذكره . و كأنه لذلك احتمل في محكي المدارك كلا من الاجتزاء بالذكر و من السقوط . هذا و يمكن أن يستفاد حكم المقام من صحيح عبد الله بن سنان : " قال أبو عبد الله ( ع ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلي ؟ " ( 1 ) إما بدعوى ظهوره في التمثيل ، أو الاولوية ، إذ يجب هنا إنشاء المعنى ، بخلاف القراءة فانها حكاية محضة ، لكنها لا تخلو من إشكال ، فالخروج عن أصالة البراءة المقتضية للسقوط - كما هو ظاهر المشهور - ظاهر . و أما الرابع : ففي كشف اللثام ، و محكي المقاصد العلية ، و الروض ، و الموجز الحاوي وجوب الجلوس بقدره ، و احتمله في محكي فوائد الشرائع و علله في محكي الثاني بأن الجلوس أحد الواجبين و إن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر . و فيه : أن من المحتمل أن يكون قيد للذكر فيسقط بسقوطه و لا تشمله قاعدة الميسور ، و استبعاد أن تكون صلاة العاجز عن النطق الخاص أخف من صلاة العاجز رأسا كالاخرس كما ترى لا يصلح للحكومة على القواعد . ( 1 ) إجماعا كما عن جماعة ، و يشهد له صحيح زرارة : " و إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالارض ، و فرج بينهما شيئا ، و ليكن ظاهر

1 - الوسائل باب : 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .