مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 12 -صفحه : 462/ 286
نمايش فراداده

الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع

[ و إن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ( 2 ) ، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق . و لو خالف في مورد الانصراف ، فان استوفى الثمن قبل إطلاع المالك فهو ( 3 ) ، و إن إطلع المالك قبل الاستيفاء فان أمضي فهو ( 4 ) ، و إلا فالبيع باطل ( 5 ) ، ] و لم تتضمن النهي عنه . كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد ، إذ لا مقتضى للانصراف عنه . و كونه تغريرا بالمال كلية ظاهرة . نعم ربما يكون كذلك ، و ربما يكون الحضر كذلك . و كأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع . فإذا لافرق بين السفر و الحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه . ( 1 ) لاطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام ، كما عرفت . ( 2 ) قال في التذكرة : " و ليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك . لما فيه من التغرير بالمال ، فان خالف ضمن عندنا " . و في المسالك : أن فيه تغريرا بمال المالك ، و أن الامر فيه واضح . و فيه : أنه ظاهر ، بل ربما يكون النقد كذلك . فالأَولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال ، و الجواز إذا لم يكن ، من دون فرق بين أن يكون متعارفا و أن لا يكون ، كما هو ظاهر المختلف و غيره ، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين . ( 3 ) يعني : تصح المعاملة ، و يكون الربح بينهما ، على ما تقدم . ( 4 ) يعني : يصح البيع ، و يكون الربح مشتركا . ( 5 ) لكونه مأذون فيه . قال في الشرائع : " و يقتضي إطلاق الاذن البيع نقدا ، بثمن المثل ، من نقد البلد . و لو خالف لم يمض إلا