( فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بمائة دينار ثم انه وهبت إلى المائة دينار أ يجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة ( قال ) نعم ان كان قد قبض المائة و افترقا ثم وهبت له بعد ذلك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوبة له أ يجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا يبيع مرابحة ( فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان ورثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة ( قال ) لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة الا أن تبين ( قلت ) لم ( قال ) لانه إذا باع نصفها وقع البيع على ما ورث و على ما اشترى فلا يجوز أن يبيع ما ورث مرابحة حتى يبين فإذا بين فانما يقع البيع على ما ابتاع فذلك جائز ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أ يجوز ذلك لي ( قال ) ذلك جائز إذا كان الشيء الذي بيع مرابحة مختلف و كان الذي يحبس منه و الذى بيع سواء و كان صنفا واحدا ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة ( قال ) أما ما اشتريت بعينه و لم تسلم فيه فانه لا يصلح أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن و ذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لان الثمن انما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما و أما ما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف