ذلك مما كان ينتفع به كان أحدث ذلك بأمر رب الدار أو بغير أمره فلما انقضت الاجارة قال المكارى أعطني قيمة بنيانى هذا ( قال ) قال مالك ينظر فيما أحدث المتكاري فان كان له قيمة ان قلعه قيل لرب الدار أعطه قيمته منقوضا و ما كان في ذلك من البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه لم يكن للمتكارى فيه منفعة فلا يقوم ذلك الا أن يكون له فيه منعفة فيقوم فان رضى رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له و لم يكن للمتكارى أن ينقضه إذا أعطاه رب الدار قيمته منقوضا لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ضرر و لا ضرار فان أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكارى أن يقلع بنيانه ( قلت ) و هو سواء عند مالك ان كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك و ان كان لم يأذن له ( قال ) نعم ذلك سواء لان رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك و أنا أريد أن أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك و رددته علي مالك عام فقال كما أخبرتك ( قلت ) أ رأيت لو أنى اكريت داري من رجل فبنى في الدار و عمر من أن آمره ( قال ) قال مالك ليس على رب الدار شيء و يقال له اقلع بنيانك ان كان لك فيه منفعة الا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة مالك فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعا و الخيار في ذلك إلى رب الدار ( في الرجل يوكل الرجل يكرى داره فيتعدى ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يكرى لي منزلا فأكراه بغير الذهب و الفضة أو حابى في ذلك ( قال ) هذا عندي بمنزلة البيع و قد أخبرتك في البيع أنه إذا باع بغير ما يتبايع به الناس أو حابى في ذلك فلا يجوز ( قال ) و معنى قول مالك بغير ما يتبايع به الناس أنه على الذهب و الفضة ( قلت ) أ رأيت ان أمرت رجلا أن يكرى داري فأعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها أو حابى فيها ثم جئت أطلب الكراء ( قال ) ان كان الذي أمرته أن يكريها فتصدق أو وهب أو أعار أو أسكن أو حابى مليا أخذ منه كراء الدار و لم يكن له أن يرجع على ساكنها بما أخذ منه و ان لم يكن مليا أخذ رب الدار الكراء من الساكن في الدار و ليس للساكن أن يرجع