مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 195
نمايش فراداده

جواز الصلاة داخل الميت

( فان دخل البيت وصلي فيه جاز لانه متوجه الي جزء من البيت و الافضل أن يصلي النفل في البيت لقوله صلي الله عليه و سلم " صلاة في مسجدى هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " و الافضل أن يصلي الفرض خارج البيت لانه يكثر الجمع فكان أعظم للاجر ) ( الشرح ) حديث " صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " رواه البخارى و مسلم من رواية أبى هريرة فيجوز عندنا ان يصلي في الكعبة الفرض و النفل و به قال أبو حنيفة و الثورى و جمهور العلماء و قال محمد بن جرير لا يجوز الفرض و لا النفل و به قال اصبغ بن الفرج