مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 196
نمايش فراداده

المالكي و جماعة من الظاهرية و حكي عن ابن عباس و قال مالك و أحمد يجوز النفل المطلق دون الفرض و الوتر : دليلنا حديث بلال " ان النبي صلي الله عليه و سلم صلى في الكعبة " رواه البخارى و مسلم و سبق قريبا الجواب عن حديث أسامة و قال اصحابنا و إذا صلي في الكعبة فله أن يستقبل اى جدار شاء و له ان يستقبل الباب ان كان مردودا أو مفتوحا و له عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح المشهور و لنا وجه انه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع و قيل يشترط قدر قامة المصلي طولا و عرضا و وجه ثالث أنه يكفى شخوصها باى قدر كان و المذهب الاول قال اصحابنا و النفل في الكعبة أفضل منه خارجها