بلاد المسلمين بالشرط السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف و أما الاجتهاد في التيامن و التياسر فان كان محراب رسول الله صلي الله عليه و سلم لم يجز بحال و ان كان في سائر البلاد ففيه أوجه أصحها يجوز قال الرافعي و به قطع الاكثرون و الثاني لا يجوز في الكوفة خاصة و الثالث لا يجوز فيها و لا في البصرة لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم ( فرع ) قال اصحابنا الاعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير و كذا البصير في الظلمة و فيه وجه أن الاعمى انه يعتمد محرابا رآه قبل العمي و لو اشتبه علي الاعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فان خاف فوت الوقت صلي علي حسب حاله و تجب الاعادة