مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 217
نمايش فراداده

اذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى هل يكفى الاجتهاد الاول أم لا

( و ان صلي بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) يصلى بالاجتهاد الاول لانه قد عرف بالاجتهاد الاول ( و الثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد و هو المنصوص في الام كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) ( الشرح ) الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الاصحاب وجوب اعادة الاجتهاد و به قطع