مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 257
نمايش فراداده

القيام فرض في الصلاة المفروضة فقط والدليل على ذلك

في الصحيحين عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " و فى رواية لمسلم " حتى تروني قد خرجت " فان قيل ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عن قال " كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقاممه " قلنا معناه أنهم كانوا يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال " كان بلال يؤذن إذا دحضت و لا يقيم حتى يخرج النبي صلي الله عليه و سلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه " : فان قيل ففى صحيح مسلم عن ابي هريرة قال " أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاتي رسول الله صلي الله عليه و سلم حتى إذا أقام في مصلاه : و ذكر الحديث " قلنا هذا محمول على أنه كان في بعض الاوقات و كان الغالب ما في حديث جابر بن سمرة أو انه أراد بقوله قبل ان يخرح إلينا اى قبل ان يصلنا قال المصنف رحمه الله ( و القيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران ابن الحصين رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب " و اما في النافلة فليس بفرض لان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يتنفل علي الراحلة و هو قاعد " و لان النوافل تكثر فلو وجب فيها القيام شق و انقطعت النوافل )