مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 3 -صفحه : 528/ 259
نمايش فراداده

فرع في مسائل تتعلق بالقيام احداها يشترط في القيام الانتصاب وأقوال اهل المذهب في ذلك

اما حكم المسألة فالقيام في الفرائض فرض بالاجماع لا تصح الصلاة من القادر عليه الا به حتى قال اصحابنا لو قال مسلم انا استحل القعود في الفريضة بلا عذر أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض كفر الا ان يكون قريب عهد بإسلام ( فرع ) في مسائل تتعلق بالقيام ( إحداها ) قال اصحابنا يشترط في القيام الانتصاب و هل