مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 4 -صفحه : 657/ 459
نمايش فراداده

فرع يجوز لبس العمامة بارسال طرفها بين الكتفين

يستحب تقصير الكم والدليل عليه

فرع الاسدال فى العمامة هو ارسال طرفها ارسالا فاحشا

عن أبي سعد عن النبي صلي الله عليه و سلم أزرة المسلم إلى نصف الساق و لا حرج أو لا جناح فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل الكعبين فهو في النار " و فى سنن أبى داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم عن أبى هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلى مسبلا ازاره فأمره أن ينصرف و يتوضأ و قال انه كان يصلي مسبلا ازاره و ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " و الاحاديث في الباب كثيرة و جمعت منها جملة صحيحة ( فرع ) الاسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كاسبال الثوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الاسبال في الازار و القميص و العمامة من جر شيثا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة " رواه أبو داود و النسائي باسناد صحيح ( فرع ) يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضى الله عنها قالت " كان كم قميص رسول الله صلي الله عليه و سلم الي الرسغ " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن ( فرع ) يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها و بغير إرساله و لا كراهة في واحد منهما و لم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء و صح في الارخاء الحديث السابق في المسألة الرابعة