لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره و خير ما صنع له و أعوذ بك من شره و شر ما صنع له " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن ( الثامنة ) يستحب ان يبدأ في لبس الثوب و السراويل و النعل و الخف و غيرهما باليمين و يخلع باليسار و قد سبقت المسألة بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدين ( التاسعة ) قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة و غيرها سواء الحرير و غيره لنهي النبي صلي الله عليه و سلم عن تستير الجلد و إطلاقه التحريم في المصورة من الحرير ضعيف و المختار أو الصواب انه مكروه و ليس بحرام و أما حديث عائشة في صحيح مسلم قالت " أخذت نمطا فسترته علي الباب فلما قدم النبي صلي الله عليه و سلم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هبله أو قطعه و قال ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة و الطين " فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن هذا النمط كان فيه صورة الخيل و غيرها و قد صرح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم ( و الثاني ) انه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريمه بل فيه ان الله تعالي لم يأمر به و هذا انما يقتضي