بلا خلاف لاحتمال انها من الاولي و تحصل له ركعة من الظهر و يأتي بثلاث ركعات هذا كله إذا أدرك ركوعا محسوبا للامام فان لم يكن محسوبا له بان ادرك ركوع ثانية الجمعة فبان الامام محدثا فيبنى على الخلاف السابق في باب صفة الائمة انه لو كان امام الجمعة محدثا و تم العدد بغيره هل تصح و الاصح الصحة فان قلنا لا تصح فهنا أولي و الا فوجهان ( اصحهما ) لا تصح ( و الثاني ) تصح و سبق هناك دليل الوجهين و لو أدركه راكعا و شك هل أدرك معه الركوع المجزي ففيه خلاف سبق في باب صلاة الجماعة و الصحيح المنصوص الذي قطع به الاكثرون انه لا يكون مدركا للركعة فتفوته الجمعة و يصليها ظهرا و يسجد للسهو كما سبق بيانه هناك قال ابن الحداد و القاضي أبو الطيب و الاصحاب لو صلى الامام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في الثالثة لم يكن مدركا للجمعة قطعا لان هذه الركعة محسوبة للامام فلو علم الامام انه ترك سجدة ساهيا فان علم انها من الركعة الاولي انجبرت الاولى بالثانية و صارت الثالثة ثانية و حسبت للمسبوق و أدرك بها الجمعة فيضم إليها اخرى و يسلم و ان لم يعلم من اين هي فصلاة الامام صحيحة و لا يكون المسبوق مدركا للجمعة لاحتمال انه تركها من الثانية فتكون الثالثة للامام لغوا الا سجدة يتمم بها الثانية