( فرع ) قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت يعني حال غسله فاستحب ابن سيرين و سليمان بن يسار و أيوب السختياني تغطيته بخرقة و قال مالك و الثورى و الشافعي يغطى فرجه و لم يذكروا وجهه ( فرع ) في مذاهب العلماء في الغسل في قميص مذهبنا استحبابه و به قال احمد و قال أبو حنيفة