اصحابنا و يقدم الاب علي الابن و ان كان الابن أفضل الحرمة الابوة و تقدم الام على البنت و لا يجوز الجمع بين المرأة و الرجل في قبر الا عند تأكد الضرورة و يجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف و يقدم الي القبلة الرجل و ان كان ابناء و إذا دفن رجلان أو إمرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان ( أصحهما ) و به قطع جماهير العراقين و نص عليه الشافعي في الام يجعل ( و الثاني ) لا يجعل و بهذا قطع جماعة من الاصحاب و الله أعلم قال الشافعي و الاصحاب و لو مات جماعة من أهله و أمكنه دفنهم واحدا واحدا فان خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشي تغيره بعده و ان لم يخش تغير احد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الاقرب فالأَقرب فان كانا أخوين قدم أكبرهما فان استويا أو كانتا زوجتين أقرع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين و لا مسلم في مقبرة الكفار } { الشرح } اتفق اصحابنا رحمهم الله علي انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار و لا كافر في مقبرة مسلمين و لو ماتت ذمية حامل بمسلم و مات جنينها في جوفها ففيه أوجه ( الصحيح ) انها تدفن بين مقابر المسلمين و الكفار و يكون ظهرها إلي القبلة لان وجه الجنين إلى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ و الشاشى و صاحب البيان و غيرهم و هو المشهور و قال صاحب الحاوى حكى عن الشافعي انها تدفع الي أهل دينها ليتولوا غسلها و دفنها قال و حكي عن أصحابنا انها تدفن بين مقابر المسلمين و المشركين و كذا إذا اختلط موت المسلمين و المشركين قال و روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت و فى جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر المسلمين و هذا الاثر الذي حكاه عن عمر رضى الله عنه رواه البيهقي بأسناد ضعيف و روى البيهقي عن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه انه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة ليست مقبرة النصارى و لا المسلمين و ذكر القاضي حسين في تعليقه ان الصحيح انها تدفن في مقابر المسلمين و كأنها صندوق للجنين .
و حكى الرافعي وجها انها تدفن في مقابر المسلمين و قطع صاحب التتمة بأنها تدفن علي طرف مقابر المسلمين و هذا حسن و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله { و من مات في البحر و لم يكن بقرب ساحل فالأَولى ان يجعل بين لوحين و يلقى في البحر لانه ربما وقع في ساحل فيدفن فان كان أهل الساحل كفارا القى في البحر } { الشرح } قال أصحابنا رحمهم الله إذا مات مسلم في البحر و معه رفقة فان كان بقرب الساحل و أمكنهم الخروج به الي الساحل وجب عليهم الخروج به و غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه قالوا فان لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو ذلك لم يجب الدفن في الساحل بل