مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 286
نمايش فراداده

من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالاولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر

لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار

اصحابنا و يقدم الاب علي الابن و ان كان الابن أفضل الحرمة الابوة و تقدم الام على البنت و لا يجوز الجمع بين المرأة و الرجل في قبر الا عند تأكد الضرورة و يجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف و يقدم الي القبلة الرجل و ان كان ابناء و إذا دفن رجلان أو إمرأتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب فيه وجهان ( أصحهما ) و به قطع جماهير العراقين و نص عليه الشافعي في الام يجعل ( و الثاني ) لا يجعل و بهذا قطع جماعة من الاصحاب و الله أعلم قال الشافعي و الاصحاب و لو مات جماعة من أهله و أمكنه دفنهم واحدا واحدا فان خشي تغير أحدهم بدأ به ثم بمن يخشي تغيره بعده و ان لم يخش تغير احد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الاقرب فالأَقرب فان كانا أخوين قدم أكبرهما فان استويا أو كانتا زوجتين أقرع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين و لا مسلم في مقبرة الكفار } { الشرح } اتفق اصحابنا رحمهم الله علي انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار و لا كافر في مقبرة مسلمين و لو ماتت ذمية حامل بمسلم و مات جنينها في جوفها ففيه أوجه ( الصحيح ) انها تدفن بين مقابر المسلمين و الكفار و يكون ظهرها إلي القبلة لان وجه الجنين إلى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ و الشاشى و صاحب البيان و غيرهم و هو المشهور و قال صاحب الحاوى حكى عن الشافعي انها تدفع الي أهل دينها ليتولوا غسلها و دفنها قال و حكي عن أصحابنا انها تدفن بين مقابر المسلمين و المشركين و كذا إذا اختلط موت المسلمين و المشركين قال و روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت و فى جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر المسلمين و هذا الاثر الذي حكاه عن عمر رضى الله عنه رواه البيهقي بأسناد ضعيف و روى البيهقي عن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه انه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة ليست مقبرة النصارى و لا المسلمين و ذكر القاضي حسين في تعليقه ان الصحيح انها تدفن في مقابر المسلمين و كأنها صندوق للجنين .

و حكى الرافعي وجها انها تدفن في مقابر المسلمين و قطع صاحب التتمة بأنها تدفن علي طرف مقابر المسلمين و هذا حسن و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله { و من مات في البحر و لم يكن بقرب ساحل فالأَولى ان يجعل بين لوحين و يلقى في البحر لانه ربما وقع في ساحل فيدفن فان كان أهل الساحل كفارا القى في البحر } { الشرح } قال أصحابنا رحمهم الله إذا مات مسلم في البحر و معه رفقة فان كان بقرب الساحل و أمكنهم الخروج به الي الساحل وجب عليهم الخروج به و غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه قالوا فان لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو سبع أو ذلك لم يجب الدفن في الساحل بل