عليه و سلم قتل ابن حارثة و جعفر و ابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن و انا أنظر من شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر و ذكر بكائهن فامره ان ينهاهن " رواه البخارى و مسلم ( فرع ) في مذاهب العلماء ذكرنا ان مذهبنا استحباب التعزية قبل الدفن و بعده بثلاثة أيام و به قال احمد و قال الثورى و أبو حنيفة يعزى قبل الدفن لا بعده قال المصنف رحمه الله { و يجوز البكاء علي الميت من ندب و لا نياحة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم يا إبراهيم انا لا نغنى عنك من الله شيئا ثم ذرفت عيناه فقال عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله ا تبكي أو لم تنه عن البكاء قال لا و لكن نهيت عن النوح " و لا يجوز لطم الخدود و لا شق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و دعي بدعوى الجاهلية " } { الشرح } حديث ابن مسعود رواه البخارى و مسلم و حديث جابر رواه الترمذي هكذا و قال هو حديث حسن و معناه في الصحيحين من رواية جابر و معنى لا نغنى عنك شيئا اى لا ندفع و لا نكف ( و قوله ) ذرفت عيناه - بفتح الذال المعجمة و الراء - أى سأل دمعها و الجاهلية من الجهل قال الواحدي رحمه الله هو اسم لما كان قبل الاسلام في الفترة لكثرة جهلهم و الندب تعديه محاسن الميت مع البكاء كقولها وا جبلاه و اسنداه وا كريماه و نحوها و النياحة رفع الصوت بالندب قال الشافعي و الاصحاب البكاء على الميت جائز قبل الموت و بعده و لكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح النسوة و بكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا و ما الوجوب يا رسول الله قال الموت " حديث صحيح رواه مالك في الموطأ و الشافعي و أحمد و أبو داود و النسائي و غيرهم بأسانيد صحيحة و لفظ الشافعي في الام و أرخص في البكاء قبل الموت فاذ مات امسكن و قال صاحب الشامل و طائفة يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث في النهي و لم يقل الجمهور و يكره و إنما قالوا الاولى تركه قالوا و هو مراد الحديث و لفظ الشافعي محتمل هذا كله في البكاء بلاندب و لا نياحة أما الندب و النياحة و لطم الخد وشق الجيب و خمش الوجه و نشر الشعر و الدعاء بالويل و الثبور فكلها محرمة باتفاق الاصحاب و صرح الجمهور بالتحريم و وقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة و كذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الام و حملها الاصحاب علي كراهة التحريم و قد نقل جماعة الاجماع في ذلك قال امام الحرمين رحمه الله و رفع الصوت بافراط في معنى شق الجيب قال غيره هذا إذا كان مختارا فان كان مغلوبا لم يؤاخذ به لانه