و لا إلى الشعير بل ان بلغ وحده نصابا زكاه و الا فلا و دليله ما ذكره المصنف و الثاني أنه نوع من الشعير فيضم اليه و هو قول أبى على الطبري قال امام الحرمين و هو الذي كان يقطع به شيخي و رجحه صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب في المجرد و الثالث أنه نوع من الحنطة فيضم إليها حكاه امام الحرمين و آخرون و عزاه السرخسي الي صاحب التقريب قال امام الحرمين قال الشيخ أبو علي