مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 517
نمايش فراداده

الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لانه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى و الثالث يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل واحد و حصادهما في فصل لان في زكاة المواشي و الاثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا و الرابع يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد كما قلنا