الحصاد فإذا اتفق حصادهما في فصل ضم أحدهما إلى الآخر لانه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى و الثالث يعتبر أن تكون زراعتهما في فصل واحد و حصادهما في فصل لان في زكاة المواشي و الاثمان يعتبر الطرفان فكذلك ههنا و الرابع يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد كما قلنا