مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 577
نمايش فراداده

سبقت هذه المسألة في جميع الطرق و حكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال يجب فيها العشر و هذا النقل غريب : و قد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواشي و ذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال هذا النص معروف عند الاصحاب و ان كانت موقوفة علي إنسان معين أو جماعة معينين أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر بلا خلاف لانهم يملكون الثمار و الغلة ملكا تاما يتصرفون