مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 578
نمايش فراداده

المسألة السادسة لو كان على الارض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف الى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج

فيه جميع أنواع التصرف قال اصحابنا فان بلغ نصيب كل إنسان نصابا وجب عشره بلا خلاف و ان نقص و بلغ نصيب جميعهم نصابا و وجدت شروط الخلطة بني علي صحة الخلطة في الثمار و الزروع و الصحيح صحتها و ثبوت حكمها فيجب العشر و الثاني لا يصح و لا عشر و الله تعالي أعلم ( السادسة )