مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 5 -صفحه : 593/ 581
نمايش فراداده

المسألة السابعة إذا كان على الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الارض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك

فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع ( السابعة ) إذا كان علي الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج علي مالك الارض و لا شيء على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الاصحاب و ذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه علي مالك الارض فلو شرطه علي