فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع ( السابعة ) إذا كان علي الارض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج علي مالك الارض و لا شيء على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الاصحاب و ذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه علي مالك الارض فلو شرطه علي