مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 6 -صفحه : 543/ 179
نمايش فراداده

الكى بالنار ان لم تدع الحاجة اليه حرام

فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره

ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية

العدة الوسم علي الوجه منهي عنه بالاتفاق و هو من أفعال الجاهلية و قال الرافعي يكره و المختار التحريم كما أشار اليه البغوى و هو مقتضى اللعن و قد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه و الله أعلم : ( الثالثة ) ينبغي أن يميز بين سمة الزكاة و الجزية قال الشافعي و الاصحاب يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار ( و أما ) ماشية الزكاة فقال الشافعي و الاصحاب يستحب ان يكتب عليها صدقة أو زكاة أو لله و قد نص الشافعي في مختصر المزني علي انه يكتب لله و صرح به الاصحاب منهم المصنف و ابن كج و الدارمي و القاضي أبو الطيب في المجرد و المحاملي و صاحب الشامل و الغزالي و البغوى و صاحب العدة و خلائق آخرون قال صاحب الشامل يكتب صدقة أو زكاة قال فان كتب عليها لله كان أبرك و اولي قال الرافعي نص الشافعي على كتابة لله قال و استبعده بعض من شرح الوجيز و بعض من شرح المختصر من المتقدمين لان الدواب تتمعك و تضرب افخاذها بأذنابها و هي نجسة و ينزه اسم الله تعالي عنها قال الرافعي و الجواب عن هذا بأن إثبات اسم الله تعالى هنا لغرض التمييز و الاعلام لا على قصد الذكر قال و يختلف التعظيم و الاحترام بحسب اختلاف المقصود و لهذا يحرم علي الجنب قراءة القرآن و لو اتي ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة لم يحرم هذا كلام الرافعي ( الرابعة ) قال الشافعي في المختصر و الاصحاب يستحب ان تكون سمة الغنم الطف من سمة البقر قال اصحابنا وسمة البقر الطف من سمة الابل و دليله ظاهر ( الخامسة ) قال اصحابنا الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة و لا للجزية و لا يقال مندوب و لا مكروه ( و اما ) حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق و قد ثبت في صحيح مسلم و غيره من رواية ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يكوى في الجاعرتين و هما أصل الفخذين و لفظ رواية مسلم بوهم ان الذي كان يكوى في الجاعرتين هو النبي صلي الله عليه و سلم و انما هو العباس ابن عبد المطلب أو انه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم ( فرع ) قال البغوى و الرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره و لا في كبره قال و يجوز خصاء المأكول في صغره لان فيه غرضا و هو طيب لحمه و لا يجوز في كبره و وجه قولهما انه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان ( و لآمرنهم فليغيرن خلق الله ) فخصص منه الختان و الوسم و نحوهما و بقي الباقى داخلا في عموم الذم و النهي ( فرع ) الكي بالنار ان لم تدع اليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله و فى تعذيب الحيوان و سواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره و ان دعت اليه حاجة و قال أهل الخبرة انه موضع حاجة جاز في نفسه و فى سائر الحيوان و تركه في نفسه للتوكل أفضل لحديث ابن عباس