العدة الوسم علي الوجه منهي عنه بالاتفاق و هو من أفعال الجاهلية و قال الرافعي يكره و المختار التحريم كما أشار اليه البغوى و هو مقتضى اللعن و قد ثبت اللعن في الحديث كما ذكرناه و الله أعلم : ( الثالثة ) ينبغي أن يميز بين سمة الزكاة و الجزية قال الشافعي و الاصحاب يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار ( و أما ) ماشية الزكاة فقال الشافعي و الاصحاب يستحب ان يكتب عليها صدقة أو زكاة أو لله و قد نص الشافعي في مختصر المزني علي انه يكتب لله و صرح به الاصحاب منهم المصنف و ابن كج و الدارمي و القاضي أبو الطيب في المجرد و المحاملي و صاحب الشامل و الغزالي و البغوى و صاحب العدة و خلائق آخرون قال صاحب الشامل يكتب صدقة أو زكاة قال فان كتب عليها لله كان أبرك و اولي قال الرافعي نص الشافعي على كتابة لله قال و استبعده بعض من شرح الوجيز و بعض من شرح المختصر من المتقدمين لان الدواب تتمعك و تضرب افخاذها بأذنابها و هي نجسة و ينزه اسم الله تعالي عنها قال الرافعي و الجواب عن هذا بأن إثبات اسم الله تعالى هنا لغرض التمييز و الاعلام لا على قصد الذكر قال و يختلف التعظيم و الاحترام بحسب اختلاف المقصود و لهذا يحرم علي الجنب قراءة القرآن و لو اتي ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة لم يحرم هذا كلام الرافعي ( الرابعة ) قال الشافعي في المختصر و الاصحاب يستحب ان تكون سمة الغنم الطف من سمة البقر قال اصحابنا وسمة البقر الطف من سمة الابل و دليله ظاهر ( الخامسة ) قال اصحابنا الوسم مباح في الحيوانات التي ليست للصدقة و لا للجزية و لا يقال مندوب و لا مكروه ( و اما ) حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق و قد ثبت في صحيح مسلم و غيره من رواية ابن عباس رضى الله عنهما انه كان يكوى في الجاعرتين و هما أصل الفخذين و لفظ رواية مسلم بوهم ان الذي كان يكوى في الجاعرتين هو النبي صلي الله عليه و سلم و انما هو العباس ابن عبد المطلب أو انه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم ( فرع ) قال البغوى و الرافعي لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره و لا في كبره قال و يجوز خصاء المأكول في صغره لان فيه غرضا و هو طيب لحمه و لا يجوز في كبره و وجه قولهما انه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان ( و لآمرنهم فليغيرن خلق الله ) فخصص منه الختان و الوسم و نحوهما و بقي الباقى داخلا في عموم الذم و النهي ( فرع ) الكي بالنار ان لم تدع اليه حاجة حرام لدخوله في عموم تغيير خلق الله و فى تعذيب الحيوان و سواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره و ان دعت اليه حاجة و قال أهل الخبرة انه موضع حاجة جاز في نفسه و فى سائر الحيوان و تركه في نفسه للتوكل أفضل لحديث ابن عباس