عليه دم التمتع بل يلزمه دم الاساءة فقال جماعة من الاصحاب بظاهر النص و قال الاكثرون هذا إذا كان الباقى بينه و بين مكة دون مسافة القصر فان بقيت مسافة القصر فعليه الدمان معا و مما يؤيد هذا أن صاحبي البيان و الشامل ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكي عن نص الشافعي في القديم انه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه و بين مكة دون مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الاساءة بترك الميقات و ليس عليه دم التمتع لانه صار من حاضرى المسجد الحرام ( فرع ) قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاقا و خلافا و هل يعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان مشهوران حكاهما صاحب العدة و البيان و آخرون ( أحدهما ) يعتبر فلو فاته شرط كان مفردا ( و الثاني ) لا يعتبر بل يسمى متمتعا متى أحرم بالعمرة في أشهر الحج و حج من عامه و اختلفوا في الارجح منهما فقال صاحب العدة و البيان قال الشيخ أبو حامد لا يعتبر و قال القفال يعتبر و ذكر انه نص الشافعي و به قطع الدارمي و قال الرافعي الاشبه أنه لا يعتبر قال و لهذا قال الاصحاب يصح التمتع و القران من المكي خلافا لابى حنيفة ( قلت ) الاصح لا يعتبر لما ذكره الرافعي ( فرع ) إذا اعتمر المتمتع و لم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة و هي في حقه كهي في حق المكي و أما الموضع الذي هو أفضل للاحرام و إحرامه من خارج مكة أو خارج الحرم من عود إلى الميقات و لا إلى مسافته فحكمه كله كما سنذكره في باب مواقيت الحج في المكي إذا فعل ذلك ان شاء الله تعالى و إذا اقتضى الحال وجوب دم الاساءة وجب أيضا مع دم التمتع حتى لو خرج بعد تحلله من العمرة إلى الحل و أحرم من طرفه بالحج فان عاد إلى مكة محرما قبل وقوفه بعرفات لزمه دم التمتع دون دم الاساءة و ان ذهب إلى عرفات و لم يعد إلى مكة قبل الوقوف فالصحيح الذي عليه الاصحاب انه يلزمه دمان دم التمتع و دم الاساءة و حكى ابن الصباغ هذا عن الاصحاب ثم قال و فيه نظر و ينبغي أن يلزمه دم واحد للتمتع لان دم التمتع وجب لترك