تعريف الحج والعمرة لغة
دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها
الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه
فرع في طرف من فضائل الحج
شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الاحاديث
شرح ما تقدم
اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة
من حج واعتمر حجة االسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام باحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا
فرع في بيان أن ما نقله الاصحاب من أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا
فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام
فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لابى حنفة وتفصيله
فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر
لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك
الدليل على ان المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه
فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم
شرح ما تقدم
فرع وأما الولى الذى يحرم عن الصبى أو يأذن له فقد اضطربت طرق اصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا
فرع قال أصحابنا نفقة الصبى في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبى وفي الزائد بسبب السفر خلاف
فرع لو تطيب الصبى أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال اصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات
فرع ليس للولى أن يسلم نفقة إلى الصبى
فرع فيما لو طيب الولى الصبى أو البسه أو حلق رأسه او قلمه
فرع لو جامع الصبى في احرامه ناسيا او عامدا وقتا عمده خطأ ففى فساد حجه القولان المشهوران في البالغ
فرع لو تمتع الصبى أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق
فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبى فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان
فرع في جماع الصبي في صوم رمضان
فرع اتفق اصحابنا أن المغمى عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه
فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبى الذى لا يميز في جميع ما سبق
فرع في مذاهب العلماء في حج الصبى
فرع اتفق أصحابنا على ان المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له
أجمعت الامة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه
فرع اذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما
فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد او بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد او تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
فرع قال اصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل
فرع اذا نذر العبد الحج فهل يصح منه ؟
فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه
فرع قد ذكر نا أن الاصحاب قالوا اذا أفسد الصبى والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ
فرع اذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا
فرع يصح حج الاغلف ودليله
فرع في حج المحجور عليه لسفه
فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا
الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج
من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان
ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج اليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين او مؤجلا
وان كان محتاجا اليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ
وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح
وان احتاج اليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج اليه للنفقة ففيه وجهان
فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه
وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشى وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج
فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه اقل
فرع في مذاهب العلماء فمن عادته سوال الناس او المشى
وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك
وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج الدليل على ذلك
وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصص في ذلك
وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك
فرع مذهب أبى حنيفة ومالك واحمد انه حب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة
فرع اذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر
وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج او محرم او نساء ثقات ودليله
فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع او لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات او امرأة ثقة فيه وجهان
فرع اتفق أصحابنا على ان المرأة اذا أسلمت فى دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لاداء الحج لم يلزمه
فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ
من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل
فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك
المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب
فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب اذا وجد مالا وأجيرا باجرة المثل
فرع شروط الباذل الذى يصح بذله ويجب به الحج اربعة وبيانها
فرع فى مذاهبهم فيما اذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه
فرع في مذاهبهم في المعضوب اذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه
يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه او بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك
فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور او على التراخي
بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الاداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا
فروع ستة تتلق بحج المريض
لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا ينتفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا
فرع ذكر الاصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالاجارة وبيانهما
فرع الاستئجار في جميع الاعمال ضربان وبيانهما
فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الاجارة وان جهلها احدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه
فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم
فرع قال الرافعى مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم اجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضى اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا
فرع اذا استاجر من يحج عنه باجرة فاسدة الخ
فرع اذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها احرم عن المتاجر بالحج فله حالان
فرع يتعلق بما قبله
فرع الواجب على الاجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع او بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم احرم بالحج للمستاجر ففيه تفصيل
فرع اذا استاجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل
فرع اذا أحرم الاجير عن المستاجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر
فرع في جماع الاجير وهو محرم قبل التحلل
فرع اذا مات الاجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران
فرع اذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجة فيه قولان مشهوران
فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الاجير عن نفسه تطوعا فوجهان
فرع في احصار الاجير قبل إمكان الاركان
فرع في استئجاره لزيادة قبر النبى صلى الله عليه وسلم
فرع اذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا اجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن احدهما مطلقا وقال ابو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك
فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما
فرع اذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره
فرع اذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لابى حنيفة
فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج
فرع قال الشافعى اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه
فرع فيما لو أحرم قبل اشهر الحج ثم شك هل احرم بحج او عمرة
فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج
فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج
فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين
فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة
فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة
الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الافضل من الافراد والتمتع والقران
فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران
فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الاحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم مافى هذا الكتاب فجزاه الله خيرا
فرع في مذاهبهم في الافضل من هذه الانواع الثلاثة
فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده
فرع في طريق الجمع بين هذه الاحاديث الصحيحة على الوجه الذى تقتضيه طرقها
فرع . طعن بعض الجهال والملحدين في الاحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبى صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
فرع في الادلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران
فرع لو احرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو احرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى ام لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان ادلة ذلك بالتفصيل
فرع نقل الشافعي ان النبى صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقى في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والاحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعى
فرع في هذا العلماء في التمتع والقران للمكى
فرع اجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس الكلام على صور الافراد والتمتع والقران
شرح تلك الصور
يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط
فرع هل يجب على المكى اذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان
فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ
فرع اذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ
فرع قال اصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان
فرع اذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبوحنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك
فرع اذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من ادنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ
فرع اذا تحلل المتمتع من افعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك
الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان
فرع دم التمتع شاة
فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع
الدليل على انه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك
فرى ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن
فرع فيما اذا مات المتمتع قبل ان يصوم
* باب المواقيت * بيان ما جاء في الموقيت من الاحاديث
فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الايام الثلاثة في الحج
فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم
من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته اذا حاذي اقرب المواقيت اليه
الدليل على ان هذه المواقيت لاهلها ولمن مر بها من غير اهلها
فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية
فرع لا تشترط اعيان هذه المواقيت
الدليل على ان من كان داره فوق الميقات فله لن أحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الافضل قولان ودليلهما
فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان اراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ
فرع حكى الشافعى عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين
الدليل على ان من بلغ الميقات مزيدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل
فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية
فرع في مجاوزة المدنى ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبى أو عبد
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
أحكام احرام المكى بالحج والعمرة
مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الافضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه
الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب ذلك المرأة وجهها بالحناء الخ
فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند ارادة الاحرام
فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية
فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة
أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها
فرع ما تقدم من الاحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح
فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته ان شاء الله
فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل
يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية
الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال
فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الامصار والبرارى
فرع يستحب أن يلبى ثلاثا وتأويل ذلك
الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ
فرع يجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطان الخ
فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده او لعضو آخر شيئا مخيطا
فرع إذا شق الازار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان
فرع فيمن ادخل رجليه الي ساقى خفيه او ادخل احدى رجليه إلى قرار الخلف
فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين
فرع في احكام المرأة فيما ذكر
فرع في أحكام الخنثى المشكل
فرع في أحكام الامة فيما ذكر
فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين
مذاهب العلماء في استظلال المحرم
مذاهبهم في ستر الرجل وجهه
الدليل على انه يحرم على المحرم استعمال الطيب
فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته
فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لابى حنيفة
فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لابى حنيفة ودليل ذلك
فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما
فرع الادهان ضربان احدهما دهن لبس بطيب والثانى دهن هو طيب
فرع في أنواع من النبات غريبة
فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب
فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ
فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة
فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوغ ومشروب
فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر
ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك
يحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك
فرع اجمع العلماء على ان للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما واجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب
فرع في الجلوس عند العطار
فرغ في مذاهبهم في الريايحين
فرع اذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان
فرع اذا وكل المحرم رجلا ليزوجه اذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه اذا طلق احدى زوجاته الاربع لم يصح وبيان الفرق بينهما
فرع اذا أسلم الكافر على اكثر من اربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في حرامه اربعا منهن
فرع لو احرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل
يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك
فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد
فرع اذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما
ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك
فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها
فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان
ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل
فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل
فرع متى أمر بارسال الصيد فارسله زال عنه الضمان
فرع فيما اذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده
فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان
فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ
فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء
وان كان الصيد غير ما كول ففيه تفصيل والدليل على ذلك
ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه واذا كسره وجب عليه الجزاء الخ
فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو ما كول أم لا
فرع اذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ
فرع اذا كسر المحرم بيض صيد او قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف
فرع في مذاهب العلماء في مسائلل تتعلق بالصيد في حق المحرم وادلتهم بالتفصيل
فرع فيمن رمى الحصارة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة
فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف
فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد اطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب
فرع في قتل القراد
ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر او برد او احتاج إلى الطيب لمرض او إلى حلق الرأس للاذى او إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه او إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك
وان حلق الشعر او قلم الظفر ناسيا او جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان احرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا او جاهلا بالتحريم ففيه قولان
اذا لبس او تطيب او دهن رأسه اولحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان
فرع اذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لابى حنيفة
ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك
فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم
فرع اذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان
فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه
فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك
فرع هذه الاقوال التى ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالى منى الخ
* باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها * فرع تجب الفدية بازالة شعرات متواليات الخ
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ
فرع فيما اذا فعل المحرم مخطورين فاكثر هل تتداخل الفدية أولا
فرع في مذاهب العلماء
ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الاول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور ام لا فيه وجهان والدليل على ذلك
فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضائ بلاخلاف ولو افسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهووان ودليلهما
فرع اتفق الاصحاب على ان من افسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على ان للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ
فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان
فرع لو ارادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا
فرع اذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان
فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج
فرع اذا ارتد في اثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران
فرع اذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة اوجه
فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ
المفد حجه وعمرته اذا مضي في فاسده وارتكب محظورا بعد الافسادا ثم ولزمه الكفارة فاذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ
فرع قد ذكرنا أنه يجب على من افسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الاصحاب فيه هل هو دم تخيير ام لا الخ
ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبى وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام
فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة
ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الاول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الال لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا
فرع فيما اذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمى ثم جامع
فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه
الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا
فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان
ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية
فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة
فرع اذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه
ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الاحاديث
فرع في بيان المثل
فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ
فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ
فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح
فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ
فرع اذا جرحه ثم اخذه فداواه واطعمه وسفاه حتي برأ وعاد ممتنعا كما كان ففى سقوط الضمان عنه وجهان
فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ
فرع اذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الاول ام لا خلافا لابى حنيفة وغيره ودليل ذلك
فرع يجب في بيض الصيد قيمته
فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء
فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد
فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا
فروع سبعة تتعلق بما تقدم
ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه
الدليل على انه يحرم قلع شجر المحرم
فرع اتفق اصحابنا على جواز أخذ اوراق الاشجار
فرع اذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان
فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الاشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان
فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الادلة
فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها
فرع قال اهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ
لا يجوز اخراج تراب الحرم واحجاره والدليل على ذلك
فرع في حكم سترة الكعبة
فرع في بيان الاحاديث الواردة في بيان حرم المدينة
اذا وجب على المحرم دم لاجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك
فروع خمسة تتعلق بما ذكر
فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه
فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها
الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة اوجه
دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه اربعة اوجه