مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 400
نمايش فراداده

إذن الزوج أو باذنه فاتها إذا سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها بلا خلاف و إذا سافرت باذنه ففى وجوب نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب في كتاب النفقات ( الاصح ) لا تجب عليه فقاس المصنف علي الاصح ( و أما ) إذا سافرت في الاداء معه فيجب نفقتها عليه بلا خلاف و لانها في قبضته و قد ذكره المصنف و الاصحاب في كتاب النفقات و لم يوضح المصنف المسألة هنا و حكمها ما ذكرناه و الله أعلم قال المصنف و فى ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان هذان الوجهان مشهوان و قد سبق بيانهما في آخر باب صفة الغسل و ذكرنا هناك حكم ماء غسلها من الوطي و النفاس و الحيض و الاحتلام و ماء وضوئها من لمسه أو غيره و ماء طهارة المملوك و أوضحناه كله و لله الحمد قال الماوردي فان كانت الموطوءة أجنبية وطئها بشبهة أو زنا فمؤنتها في مالها بلا خلاف و ان كانت أمة للواطي فعليه مؤنتها في القضاء بلا خلاف و الله أعلم