مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 5
نمايش فراداده

شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الاحاديث

لما روت عائشة قالت ( قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة ) ( و قال ) في القديم ليست بفرض لما روى جابر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن العمرة أ هي واجبة قال لا و أن تعتمر خير لك ) و الصحيح الاول لان هذا الحديث رفعه ابن لهيعة و هو ضعيف فيما ينفرد به ) ( الشرح ) حديث ابن عمرو رواه البخارى و مسلم و جاء في الصحيحين ( و الحج وصوم رمضان ) و جاء ( وصوم رمضان و الحج ) و كلاهما صحيح و الواو لا تقتضي ترتيبا و سمعه ابن عمرو مرتين فرواه بهما و إنما استدل المصنف به و لم يستدل بقول الله تعالى ( و لله على الناس حج البيت ) لان مراده الاستدلال علي كونه ركنا و لا تحصل الدلالة لهذا من الآية و انما تحصل من الحديث ( و أما ) حديث عائشة فرواه ابن ماجه و البيهقي و غيرهما بأسانيد صحيحة و إسناد ابن ماجه على شرط البخارى و مسلم و استدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه في قصة السائل ( الذي سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الايمان و الاسلام و هو جبريل عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحج البيت و تعتمر و تغتسل من الجنابة و تتم الوضوء و تصوم رمضان قال فان قلت هذا فانا مسلم قال نعم قال صدقت و ذكر الحديث ) هكذا رواه البيهقي و قال رواه مسلم في الصحيح و لم يسبق متنه هذا كلام البيهقي و ليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح مسلم و لا للعمرة و الغسل من الجنابة و الوضوء فيه في هذا الحديث ذكر لكن الاسناد به للبيهقي موجود من صحيح مسلم و روى الدار قطنى هذا اللفظ الذي رواه البيهقي بحروفه ثم قال هذا إسناد صحيح ثابت و احتج البيهقي أيضا بما رواه باسناده عن أبي زرين