مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 401
نمايش فراداده

( فرع ) إذا خرج الرجل و زوجته المفسدين ليقضيا الحج أو العمرة و اصطحبا في طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الاحرام فإذا وصلا إلي الموضع الذي جامعها فيه فهل يجب فيه المفارقة فيه خلاف حكاه المصنف و الجمهور و جهن و اتفقوا علي أن الاصح انه مستحب ليس بواجب ( و الثاني ) انه واجب و قال القاضي أبو حامد في جامعه و الدارمي و القاضيان أبو الطيب و حسين في تعليقهما و المتولي و البغوي و غيرهم هذا الخلاف قولان ( الجديد ) انه مستحب ( و القديم ) واجب ( فان قلنا ) يجب فتركاه أثما و صحح حجهما و لا دم عليهما و إذا تفرقا لم يجتمعا إلا بعد التحلل سواء قلنا التفرق واجب أو مستحب صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي و غيرهما قال الماوردي و يعتزلها في المسير و المنزل و الله أعلم