( فرع ) قال أصحابنا المفسد لحجه و عمرته إذا مضى في فاسده و ارتكب محظورا بعد الافساد أثم و لزمه الكفارة فاذ تطيب أو لبس أو قتل صيدا أو فعل ذلك من المحظورات لزمه الفدية و لا يستثنى من هذا الا الجماع مرة ثانية ففيه الخلاف الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى و لا خلاف فيما ذكرناه إلا ما انفرد به المتولي فانه حكى قولا شاذا ضعيفا انه لا يلزمه شيء بارتكاب المحظورات كما لو وطي في نهار رمضان ثم وطي ثانيا لا شيء عليه مع وجوب الامساك و هذا القول باطل و الله أعلم ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله في جماع العامد العالم بتحريمه المختار له العاقل ( فأما ) الناسي و الجاهل و المكره و المجنون و المغمى عليه فقد سبق بيان حكمهم في الباب الذي قبل هذا و الله أعلم ( فرع ) إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه حكاها البغوى و المتولي و غيرهما ( أصحهما ) لا ينعقد إحرامه كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ( و الثاني ) ينعقد صحيحا فان نزع في الحال فذاك و إلا فسد نسكه و عليه المضي في فاسده و القضاء و البدنة و احتجوا له بالقياس على الصوم فيما إذا طلع الفجر و هو مجامع إن نزع في الحال صح صومه و إلا فسد ( و الثالث ) ينعقد فاسدا و عليه القضاء و المضي في فاسده سواء نزع أو مكث ( و أما ) الكفارة فان نزع في الحال لم يجب شيء ء و ان مكث وجبت و فى الواجب القولان في نظائره ( أحدهما ) بدنة ( و الثاني ) شاة و استدل البغوى لهذا الوجه الثالث بأن الحج لا يبطل و يخرج منه بمنافيه و هو الجماع فلا يمتنع انعقاده معه بخلاف الصلاة و الله أعلم ( فرع ) إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في آخر باب الفوات و الاحصار ( أصحهما ) يفسد كالصوم و الصلاة صححه الاصحاب و نقله إمام الحرمين عن الاكثرين و هذا هو الاصح عند الشيخ أبى حامد ( و الثاني ) لا يفسد كما لا يفسد بالجنون فعلى هذا لا يعتد بالمفعول في حال الردة لكن إذا أسلم بني علي ما فعله قبل الردة إن كان وقف بعرفات ان كان وقت الوقوف باقيا فان لم يكن وقف و أسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحلل بعمل عمرة و عليه القضاء كسائر أنواع الفوات و سواء طال زمن الردة أم قصر فالوجهان جاريان ( إن قلنا )