( فرع ) ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان من لبد رأسه و لم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد و به قال ابن عباس و أبو حنيفة و أوجب الحلق عمر بن الخطاب و ابنه و الثورى و مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و نقله القاضي عياض عن جمهور العلماء ( فرع ) قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حلق رأسه قلم أظفاره قال و كان ابن عمر يأخذ من لحيته و شاربه و أظفاره إذا رمي الجمرة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و السنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى و هي إحدى الخطب الاربع و يعلم الناس الرمى و الافاضة و غيرهما من المناسك لما روى ابن عمر قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد رميه الجمرة و كان في خطبته ان هذا يوم الحج الاكبر ) و لان في هذا اليوم و ما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها فسن فيها الخطبة لذلك )