لامير الحج ان ينكر عليهم ما يسوغ فعله الا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله و ليس له حمل الناس على مذهبه و لو أقام للناس المناسك و هو حلال كره ذلك و صح الحج و لو قصد الناس التقدم على الامير أو التأخر كره ذلك و لم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله و الله أعلم ( فرع ) ذكر الماوردي و البيهقي و القاضي أبو الطيب و غيرهم من اصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السفر و المسافر و ما يتعلق بمسيره و غير ذلك و قد قدمت في هذا الشرح في آخر باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك و الله أعلم ( فرع ) يجوز ان يقال لمن حج حاج بعد تحلله و لو بعد سنين و بعد وفاته ايضا و لا كراهة في ذلك ( و أما ) ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال ( لا يقولن أحدكم اني صرورة فان المسلم ليس بصرورة و لا يقولن أحدكم انى حاج فان الحاج هو المحرم ) فهو موقوف منقطع و الله أعلم و المسألة تتخرج على ان بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه ام لا و فيه خلاف مشهور للاصوليين ( الاصح ) أنه شرط و هو مذهب أصحابنا فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب و لا لمن حج بعد انقضائه حاج الا مجازا ( و منهم ) من يقال له ضارب و حاج حقيقة و هذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجاز كما ذكرنا ( و أما ) جواز الاطلاق فلا خلاف فيه و الله أعلم ( فرع ) قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه و البندنيجي و صاحب العدة يكره أن تسمى حجة النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع و هذا الذي قالوه غلط ظاهر و خطأ فاحش و لو لا خوف اغترار بعض الاغنياء به لم استجز حكايته فانه واضح البطلان و منابذ للاحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع و منابذ لاجماع المسلمين و لا يمكن إحصاء الاحاديث المشتملة على تسميتها حجة الوداع و قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كنا نتحدث عن حجة الوداع و النبي صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا و لا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه و سلم و أثنى عليه ثم ذكر تمام الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر في حجة الوداع بمنى و الله أعلم