أحصرتم فلكم التحلل و عليكم ما استيسر من الهدي ( فرع ) إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا و عند الجمهور و منعه مالك لانها تفوت دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) و نزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه و سلم أحرموا بالعمرة فتحللوا و ذبحوا الهدايا و حديث هذه القصة في الصحيح مشهورة ( فرع ) يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف أو بعده سواء احصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما و قال أبو حنيفة لا يتحلل بالاحصار بعد الوقوف فان احصر بعد الوقوف عن الكعبة و عرفات تحلل و ان احصر عن أحدهما لم يجز له التحلل دليلنا قوله تعالى ( فان أحصرتم ) الاية و لم يفرق ( فرع ) ذبح هدي الاحصار حيث احصر سواء كان في الحرم أو غيره و قال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه إلا في الحرم قال و يجوز قبل النحر و قال أبو يوسف و محمد لا يجوز قبل يوم النحر دليلنا الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه و سلم ( نحر هديه هو و أصحابه بالحديبية و هي خارج الحرم ) ( فرع ) إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة و هذا مجمع عليه و ان كان تطوعا لم يجب قضاؤه عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة و مجاهد و الشعبى و عكرمة و النخعي يلزمه قضأ التطوع ايضا ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز التحلل بالمرض و غيره سواء العذر من شرط و به قال ابن عمر و ابن عباس و مالك و أحمد و إسحاق و قال عطاء و النخعي و الثوري و أبو حنيفة و أبو ثور و داود يجوز التحلل بالمرض و كل عذر حدث و سبق دليل المسألة ( فرع ) يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات هذا مذهبنا و به قال أبو ثور و ابن المنذر و قال محمد بن الحسن و غيره ( 1 )
1 - بياض بالاصل