مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 8 -صفحه : 497/ 362
نمايش فراداده

فرع يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا

فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه

هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي ) رواه البخاري و مسلم و في رواية مسلم ( أن ابن زياد كتب إلى عائشة ) و في رواية لمسلم ( أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله ) و في رواية لمسلم عن عروة و عمرة أن عائشة قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شيئا مما يتجنب المحرم ) و عن الاسود عن عائشة مثله و الله أعلم ( فرع ) السنة أن يقلد هديه و يشعره عند إحرامه سواء أحرم من الميقات أو قبله للاحاديث السابقة و الله أعلم ( فرع ) يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا للاحاديث الصحيحة السابقة و يستحب أن يقلده و يشعره من بلده بخلاف من يخرج بهدية فانه إنما يشعره و يقلده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا في الفرع قبله و دليل الجميع الاحاديث السابقة و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه و يجزئ في الهدي الذكر و الانثى لان المقصود اللحم و الذكر أجود لحما و أكثر و يخالف الزكاة حيث لا يجزئ الذكر لان المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره و نسله و صوفه و غير ذلك قال الشافعي و الانثى أحب إلى من الذكر لانها أزكى لحما و الضأن أفضل من المعز و الفحل أفضل من الخصي قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لان الضراب يهزله و يضعفه و إنما أراد الفحل الذي لا يضرب ( فرع ) ثبت عن علي رضى الله عنه قال ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أجلتها و أن لا أعطى الجزار منها و قال نحن نعطيه من عندنا )