هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي ) رواه البخاري و مسلم و في رواية مسلم ( أن ابن زياد كتب إلى عائشة ) و في رواية لمسلم ( أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله ) و في رواية لمسلم عن عروة و عمرة أن عائشة قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا شيئا مما يتجنب المحرم ) و عن الاسود عن عائشة مثله و الله أعلم ( فرع ) السنة أن يقلد هديه و يشعره عند إحرامه سواء أحرم من الميقات أو قبله للاحاديث السابقة و الله أعلم ( فرع ) يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا للاحاديث الصحيحة السابقة و يستحب أن يقلده و يشعره من بلده بخلاف من يخرج بهدية فانه إنما يشعره و يقلده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا في الفرع قبله و دليل الجميع الاحاديث السابقة و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي رضي الله عنه و يجزئ في الهدي الذكر و الانثى لان المقصود اللحم و الذكر أجود لحما و أكثر و يخالف الزكاة حيث لا يجزئ الذكر لان المقصود تسليم الحيوان في الزكاة حيا لينتفع المساكين بدره و نسله و صوفه و غير ذلك قال الشافعي و الانثى أحب إلى من الذكر لانها أزكى لحما و الضأن أفضل من المعز و الفحل أفضل من الخصي قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لان الضراب يهزله و يضعفه و إنما أراد الفحل الذي لا يضرب ( فرع ) ثبت عن علي رضى الله عنه قال ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أجلتها و أن لا أعطى الجزار منها و قال نحن نعطيه من عندنا )