( فرع ) مذهبنا جواز الذبح ليلا و نهارا في هذه الايام جائز لكن يكره ليلا و به قال أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور و الجمهور و هو الاصح عن احمد و قال مالك لا يجزئه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم و هي رواية عن أحمد و الله أعلم ( فرع ) إذا فاتت أيام التضحية و لم يصح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضأ هذا مذهبنا و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة لا تقضى بل تفوت و تسقط قال المصنف رحمه الله ( و من دخلت عليه عشر ذي الحجة و أراد أن يضحى فالمستحب ان لا يحلق شعره و لا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره و لا من أظفاره حتى يضحي ) و لا يجب عليه ذلك لانه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر و تقليم الاظفار ) ( الشرح ) حديث أم سلمة رضى الله عنها رواه مسلم و سبق بيان طرقه ( و قوله ) ذبح - بكسر الذال أي ذبيحة ( و قوله ) يقلم ظفره يجوز أن يقرأ - بفتح الياء و إسكان القاف و ضم اللام - و يجوز بضم الياء و فتح القاف و تشديد اللام المكسورة - و الاول أجود لكن ظاهر كلام المصنف ارادته الثاني و لهذا قال و تقليم الاظفار ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره و ان يحلق شيئا من شعر رأسه و وجهه أو بدنه حتى يضحى لحديث أم سلمة هذا هو المذهب انه مكروه كراهة تنزيه و فيه وجه انه حرام حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم و حكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث ( و اما ) قول المصنف و الشيخ أبو حامد و الدارمي و العبدري و من وافقهم ان المستحب تركه و لم يقولوا انه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث و حكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا ان الحلق و القلم لا يكرهان الا إذا دخل العشر و اشترى أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية و حكى قولا انه لا يكره القلم و هذه الاوجه كلها شاذة ضعيفة ( و الصحيح ) كراهة الحلق و القلم من حين تدخل العشر فالحاصل في المسألة أوجه ( الصحيح )