المضحى و الا فلا كذا قاله صاحب العدة و آخرون و أطلق الشيخ إبراهيم المروروذي انها تقع عن المضحى قال هو و صاحب العدة و آخرون و لو ذبح عن نفسه و اشترط غيره في ثوابها جاز قالوا و عليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم ذبح كبشا و قال بسم الله أللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم و الله أعلم و احتج العبادي و غيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان ( يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه و سلم و بكبشين عن نفسه و قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا ) رواه أبو داود و الترمذي و البيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت و الله أعلم ( فرع ) أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما ( و أما ) الكتابي فمذهبنا و مذهب جماهير العلماء صحة استنابته و تقع ذبيحته ضحية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه و قال مالك لا تصح و تكون شاه لحم دليلنا أنه من أهل الزكاة كالمسلم قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ضحوا و طيبوا أنفسكم فانه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة الا كان دمها و فرثها و صوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ) و لانه قربة لابد فيها من جهة فكانت جهة القبلة أولى و يستحب أن يسمى الله تعالى لحديث انس ان النبي صلى الله عليه و سلم ( سمى و كبر ) و يستحب أن يقول ( أللهم تقبل منى ) لما روي عن ابن عباس انه قال ( ليجعل أحدكم ذبيحته بينه و بين القبلة ثم يقول من الله و إلى الله و الله اكبر أللهم منك و لك أللهم تقبل ) و عن ابن عمر انه كان إذا ضحى قال ( من الله و الله اكبر أللهم منك و لك أللهم تقبل منى ) ( الشرح ) حديث انس رواه البخاري و مسلم و لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه و سلم قال