مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 8 -صفحه : 497/ 47
نمايش فراداده

فرع يكره للطائف أن يشيك أصابعه أو يفرقع بها

فرع يكره للطائف وضع يده على فيه الخ

شرح ما تقدم مع بيان أحكامه مفصلة

( الشرح ) حديث الطواف بالبيت صلاة ) سبق بيانه في أوائل أحكام الطواف و ذكرنا أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس لا مرفوع ( و أما ) حديث أبي هريرة فغريب لا أعلم من رواه و ذكر الشافعي و البيهقي باسنادهما الصحيح عن ابن عمر قال ( أقلوا الكلام في الطواف إنما أنتم في صلاة ) و باسنادهما الصحيح عن عطاء قال ( طفت خلف ابن عمر و ابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما ) حتى فرغ من طوافه ) ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يجوز الكلام في الطواف و لا يبطل به و لا يكره لكن الاولى تركه الا أن يكون كلاما في خير كامر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى و نحو ذلك و قد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر و هو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء ذلك فقطه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال قد بيده ) رواه البخاري و مسلم و هذا القطع محمول على انه لم يكره إزالة هذا المنكر الا بقطعه أو انه ادل على صاحبه فتصرف فيه قال اصحابنا و غيرهم ينبغي له ان يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الادب بظاهره و باطنه و في هئيته و حركته و نظره فان الطواف صلاة فيتأدب بآدابها و يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته و يكره له الاكل و الشرب في الطواف و كراهة الشرب أخف و لا يبطل الطواف بواحد منهما و لا بهما جميعا قال الشافعي لا بأس بشرب الماء في الطواف و لا اكرهه بمعنى المأثم لكني أحب تركه لان تركه أحسن في الادب و ممن نص على كراهة الاكل و الشرب و أن الشرب أخف صاحب الحاوي قال الشافعي في الاملاء روي عن ابن عباس انه شرب و هو يطوف قال و روي من وجه لا يثبت ( أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب و هو يطوف ) قال البيهقي لعله أراد حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب ماء في الطواف ) و هو حديث غريب بهذا اللفظ و الله أعلم ( فرع ) يكره للطائف وضع يده على فيه كما يكره ذلك في الصلاة الا أن يحتاج اليه أو يتثاءب فان السنة وضع اليد على الفم عند الشارب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخله ) رواه مسلم ( فرع ) يكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره ذلك في الصلاة و يكره ان يطوف