مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 8 -صفحه : 497/ 48
نمايش فراداده

شرح ذلك على التفصيل .

وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف الخ

فرع يلزمه أن يصوم نظره عن من لا يحل النظر اليه من امرأة او امرد حسن الصورة الخ

و هو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو و هو شديد التوقان إلى الاكل و ما في معنى ذلك كما تكره الصلاة في هذه الاحوال ( فرع ) يلزمه أن يصون نظره عن من لا يحل النظر اليه من إمرأة أو امرد حسن الصورة فانه يحرم النظر إلى الامرد و الحسن بكل حال الا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح و سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى لا سيما في هذا الموطن الشريف و يصون نظره و قلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء و غيرهم كمن في بدنه نقص و كمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه و ينبغي أن يعلم الصواب برفق و قد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الادب في الطواف كمن نظر إمرأة و نحوها و ذكر الازرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة و هذا الامر مما يتأكد الاعتناء به لانه في أشرف الارض و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أقيمت الصلاة و هو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف فإذا فرغ بني لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما ( كان يطوف بالبيت فلما أفيت الصلاة صلى مع الامام ثم بني على طوافه ) و ان أحدث و هو في الطواف توضأ و بني لانه لا يجوز افراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقى فجاز له البناء عليه ) ( الشرح ) قال أصحابنا ينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوفات السبع و فى هذه الموالات قولان ( الصحيح ) الجديد أنها سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضي منه و إن طال الزمان ببنهما و بهذا قطع كثيرون من العراقيين ( و الثاني ) أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر و إن فرق كثيرا لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء ( و المذهب ) جواز التفريق مطلقا قال إمام الحرمين التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف و لو أقيمت الصلاة المكتوبة و هو في أثناء الطواف إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه و إن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها قال المصنف و الاصحاب إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها و هو في أثناء الطواف قطعه فإذا فرغ بني إن لم يطل الفصل و كذا إن طال على المذهب و فيه الخلاف السابق قال البغوي