و هو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو و هو شديد التوقان إلى الاكل و ما في معنى ذلك كما تكره الصلاة في هذه الاحوال ( فرع ) يلزمه أن يصون نظره عن من لا يحل النظر اليه من إمرأة أو امرد حسن الصورة فانه يحرم النظر إلى الامرد و الحسن بكل حال الا لحاجة شرعية كما جزم به المصنف في كتاب النكاح و سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى لا سيما في هذا الموطن الشريف و يصون نظره و قلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء و غيرهم كمن في بدنه نقص و كمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه و ينبغي أن يعلم الصواب برفق و قد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثير ممن أساء الادب في الطواف كمن نظر إمرأة و نحوها و ذكر الازرقي من ذلك جملا في تاريخ مكة و هذا الامر مما يتأكد الاعتناء به لانه في أشرف الارض و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أقيمت الصلاة و هو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف فإذا فرغ بني لما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما ( كان يطوف بالبيت فلما أفيت الصلاة صلى مع الامام ثم بني على طوافه ) و ان أحدث و هو في الطواف توضأ و بني لانه لا يجوز افراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقى فجاز له البناء عليه ) ( الشرح ) قال أصحابنا ينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوفات السبع و فى هذه الموالات قولان ( الصحيح ) الجديد أنها سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضي منه و إن طال الزمان ببنهما و بهذا قطع كثيرون من العراقيين ( و الثاني ) أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر و إن فرق كثيرا لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء ( و المذهب ) جواز التفريق مطلقا قال إمام الحرمين التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف و لو أقيمت الصلاة المكتوبة و هو في أثناء الطواف إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه و إن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها قال المصنف و الاصحاب إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها و هو في أثناء الطواف قطعه فإذا فرغ بني إن لم يطل الفصل و كذا إن طال على المذهب و فيه الخلاف السابق قال البغوي