( فرع ) ذبح الحمار و البغل و نحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده أو ليصطاد على لحمه السنور و العقبان و نحو ذلك حرام عندنا و جوزه أبو حنيفة و شعب المسألة واضحة في باب الآنية قال المصنف رحمه الله ( و أما الوحش فانه يحل منه الظباء و البقر لقوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات ) و الظباء و البقر من الطيبات يصطاد و يؤكل و يحل الحمار الوحشي للآية و لما روى ( أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين و هو حلال فسنح لهم حمروحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها قالوا نأكل من لحم صيد و نحن محرمون فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلوا ما بقي من لحمها ) و يحل أكل الضبع لقوله عز وجل ( و يحل لهم الطيبات ) قال الشافعي رحمه الله ما زال الناس يأكلون الضبغ و يبيعونه بين الصفا و المروة و روى جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الضبغ صيديؤكل ) و فيه كبش إذا أصابه المحرم ) ( الشرح ) حديث أبي قتادة رواه البخارى و مسلم و حديث جابر صحيح رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و غيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح و قوله سنح هو - بسين مهملة و نون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة - أى عرض ( قوله ) يأكلون الضبع و يبيعونه الضمير في يبيعونه يعود إلي لحم الضبع و إلا فالضبع مؤنثة و هو - بفتح الضاد و ضم الباء - و يجوز إسكانها و التثنية ضبعان و الجمع ضباع و المذكر ضبعان - بكسر الضاد و إسكان الباء و تنوين النون - و الجمع ضباعين كسرحان و سراحين ( أما ) الاحكام فدواب الوحش يحل منها الظباء و البقر و الحمر و الضبع لما ذكره المصنف و هذا كله متفق عليه و يحل الوعل بلا خلاف ( فرع ) الضبغ و الثعلب مباحان عندنا و عند احمد و داود و حرمهما أبو حنيفة و قال مالك يكرهان و ممن قال بإباحة الضبع على بن ابي طالب و إسحاق بن راهويه و أبو ثور و خلائق من الصحابة و التابعين و ممن أباح الثعلب طاوس و قتادة و أبو ثور