مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 190
نمايش فراداده

قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التى لا ربا فيها

فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه

الترمذي في جامعه دليلا لاثبات خيار المجلس و احتج به على المخالفين لان معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر بالاقالة عن الفسخ و الدليل على هذا أشياء ( أحدها ) انه صلى الله عليه و سلم أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر الاقالة في المجلس و معلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاقالة فدل أن المراد بالاقالة الفسخ ( و الثاني ) أنه لو كان المراد حقيقة الاقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله لان الاقالة لا تختص بالمجلس و الله تعالى أعلم ( و أما ) الجواب عن قياسهم علي النكاح و الخلع انه ليس المقصود منهما المال و لهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع و الجواب عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فانه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا انهما إذا قاما من مجلس و تماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا و إن بقيا شهرا أو سنة هذا مذهبنا و حكى الروياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قال ينقطع به مفارقة مجلسهما و إن كانا ( 1 ) و دليلنا عموم الحديث ما لم يتفرقا ( فرع ) لو حكم حاكم بإبطال خيار المجلس هل ينقض حكمه حكى الدارمي فيه وجهين ( أحدهما ) لا ينقض للاختلاف ( و الثاني ) ينقض قاله الاصطخرى قال المصنف رحمه الله ( و يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي قد بلغ ثلاثين و مائة سنة لا يترك البيع و الشراء و لا يزال يخدع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم من بايعته فقل لا خلابة و أنت بالخيار ثلاثا .

( فأما ) في البيوع التي فيها الربا و هي الصرف و بيع الطعام بالطعام فلا يجوز فيها شرط الخيار لانه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع و لهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين فلو جوزناشرط الخيار لتفرقا و لم يتم البيع بينهما و جاز شرط الخيار في ثلاثة أيام و فيما دونها لانه اذا جاز شرط الثلاث فما دونها أولى

1 - بياض بالاصل