[ المجموع شرح المهذب ] لان المطلوب من السوأل ثقة النفس و قد تحصل بقول الفاسق فان أخبره صبي مميز معروف بالتثبت جاز قبوله و متى وجب السوأل فتعارض قول عدلين أو فاسقين سقطا و يجوز ان يرجح بقلبه أحدهما و بكثرة المخبرين و بمعرفتهم ( فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع و احتمل أن لا يكون من المنهوب فان كان ذلك في يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه و كان تركه ورعا و ان كان رجلا مجهولا فان كان ذلك النوع كثيرا في البلد من المنهوب جاز الشراء منه و ان كان لايوجد هناك المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوى اليد و قد عارضها علامة خاصة و هي شكل المتاع المنهوب فالامتناع من شرائه ورع منهم و فى تحريمه نظر ( فرع ) قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق و البيوت و جمع طعاما و غيره ثم قدمه للصوفية حل لهم أكله و يحل لغيرهم الاكل منه برضاء الخادم و لا يحل بغير رضاه و هكذا لو كان للرجل عيال و أعطى له الناس شيئا بسبب عياله يكون ذلك ملكا للرجل لا للعيال و له أن يطعم منه غير العيال و كذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا له و انما يطعم الصوفية وفاء بالمروءة ( فرع ) قال الغزالي الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم و انما يأكل مرة أو مرتين و نحوهما لان معني الوقف على الصوفية الصرف إلى مصالحهم و مبني الاطعمة على المسامحة و لا يجوز لمن لم يكن صوفيا الاكل معهم من الوقف على الدوام و ان رضوا لانه ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة جنسهم ( و أما ) الفقية إذا كان على زيهم و أخلاقهم فله النزول عليهم أو كونه صوفيا و ليس الجهل شرطا للتصوف قال و لا يلتفت إلى حركات بعض الحملى و قولهم