لمنافاة مقتضاه و لا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين و حكى إمام الحرمين و الرافعي و غيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط و يصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها و هذا ضعيف و حينئذ البيع عكس النكاح فان المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة و فيه قول شاذ ضعيف أنه يفسد بها فإذا جمع البيع و النكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال ( أحدها ) يفسدان بالشروط الفاسدة ( و الثاني ) لا ( و الثالث ) و هو المذهب و المشهور يفسد البيع دون النكاح و التفريع على هذا القول و بالله التوفيق و لو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق في بابه هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا و كان الشرط مما لا يفرد بالعقد فان كان مما يفرد كالرهن و الضمين فهل يفسد البيع لفسادهما فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما ( أصحهما ) يفسد كسائر الشروط الفاسدة ( و الثاني ) لا كالصداق الفاسد لا يفسد به النكاح ( فرع ) إذا باع دارا و اشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة و استثني ظهرها فان لم يبين المدة المستثناة و يعلما قدرها فالبيع باطل بلا خلاف و ان بيناها فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون فساد البيع ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يصح البيع و الشرط لحديث جابر و قصة جملة التي سنذكرها في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى و حكى القاضي أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا و به قال ابن المنذر ( فرع ) لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد لانه يجب تسليم المبيع في الحال فهو شرط مناف لمقتضاه و ان كان حالا بني على أن البداءة في التسليم بمن ( فان قلنا ) بالبائع لم يفسد و الا فيفسد للمنافاة ( فصل ) متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز له قبضه فأن قبضه لم يملكه بالقبض سواء علم فساد البيع أم لا و لا يصح تصرفه فيه ببيع و لا اعتاق و لا هبة و لا غيرها و يلزمه رده إلى البائع و عليه مؤنة الرد كالمغصوب و كالمقبوض بالسوم و لا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن و لانه يقدم به على الغرماء هذا هو المذهب و به قطع ( 1 ) و فيه قول غريب و وجه للاصطخرى أن له حبسه و يقدم به على الغرماء و هو شاذ ضعيف و يلزمه أجرته للمدة التي كان في يده سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده لانه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به فضمن أجرته كالمغصوب
1 - كذا بالاصل