( فرع ) مفهوم كلام الشافعي رضى الله عنه المتقدم و قوله إنما يكون الخيار فيما نقص فميا لا ربا فيه يقتضى أنه إذا باع صبرة بغير جنسها سواء كان طعاما أو دراهم أو ذلك مكايلة فخرجت احداهما ناقصة أنه يصح و يثبت الخيار و ذلك مخالف لما صححه صاحب التهذيب من البطلان إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت ناقصة أو زائدة و الله أعلم ( فرع ) لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا و كان وزنه تسعين قال الروياني في البحر فللمشترى الخيار قال و ان كان زائدا فلا خيار له و هل للبائع الخيار إذا قال عندي أن الوزن مائة فأن كذبه المشترى و كان عالما به فلا خيار و أن صدقه يحتمل وجهين و ان باعه و أخبر أن وزنه مائة لا على طريق الشرط فزاد أو نقص فلا خيار قال المصنف رحمه الله ( و يعتبر التساوى فيما يكال و يوزن بكيل الحجاز و وزنه لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المكيال مكيال أهل المدينة و الميزان ميزان أهل مكة ) ) ( الشرح ) الحديث المذكور رواه أبو داود و النسائي و لفظ أبى داود ( الوزن وزن أهل مكة و المكيال مكيال أهل المدينة ) و لفظ النسائي ( المكيال على مكيال أهل المدينة و الوزن على وزن أهل مكة ) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر أبو داود اختلافا في سنده و متنه ( أما ) السند فقيل فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم و هذا لا يضر فانه أيا ما كان فهو صحابي ( و اما ) المتن فانه رواه باللفظ