( فرع ) جعل نصر المقدس من جملة الامثلة في هذه المرتبة دينار صحيح و دينار رباعيات بدينارين صحيحين أو رباعيان قال و كذلك في الدراهم ( قلت ) و مقتضى ذلك أنه لو باع درهما بنصفين وزنهما درهم لم يجز و ان كان الرواج واحدا و هو يبين مرادهم بالمكسور و انما نبهت على ذلك لانه قد يتوهم أن المكسور و المقطوع الذي لا يروج رواج الصحيح و كذلك عن نصر رحمه الله تعالى من هذه المرتبة مد حنطة شامية و مد حنطة مصرية بمدين مصريين أو شاميين في ( 1 ) أنه من كلام الشافعي فلينظر ( فرع ) من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا و ذهبا مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز لان الثمن يوزع عليهما لان المصوغ متقوم مخالف لغير المصوغ أما لو باع ذهبا مصوغا بذهب مصوغ جاز و نقلوه عن نص الشافعي ( فائدة ) قال صاحب التخليص الربا لا يقع من طريق القيمة الا في أربع مواضع و ذكر هذه الامثلة المتقدمة في قاعدة مد عجوة و أنت إذا وقفت على ما تقدم علمت أن ذلك ليس اعتبارا للقيمة فحسب و الله أعلم