مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 226
نمايش فراداده

شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و لا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض لانه جنس فيه ربا بيع بما فيه مثله فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان ) .

( الشرح ) الحكم المذكور جزم فيه القاضي و أبو الطيب و ابن الصباغ و الروياني و نقلوه عن الاصحاب و قالوا انه لا يجوز قولا واحدا و من المعلوم أن ذلك مفرع على القول الجديد و أن الربا يجري في البيض .

قال المارودي ان المسألة على قولين مخرجين من اختلاف قوليه في الحمل هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن لان البيض كالحمل ( فان قيل ) ان الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض ( و ان قلنا ) ان الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز لان بيع البيض بالتبع لا يجوز على قوله الجديد و قال الروياني علل والدى رحمه الله القول الاول بأنه كالمستهلك ما دام في جوفها و حكى صاحب التتمة أيضا وجهين لان النهى ورد عن اللحم بالحيوان و ليس هذا داخلا فيه قال و يخالف اللبن لان اللبن