سبيل التبعية للاشجار فوجهان ( و أما ) ما كان من الارض قرار للشجر و البناء ففى دخوله في البيع تبعا للبناء و الشجر وجهان حكاهما الماوردي هنا في قرار البناء و الشجر معا و سيأتي حكايتهما في الشجر عند الكلام في بيع الشجر ان شاء الله تعالى .
( فرع ) من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا إطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر و يغرس فيه و يسمى شتلا و يقال ان ذلك أنفع له و ربما لو بقي في ذلك المكان الاول لم ينتفع كما لو نقل فهذا النوع لم يوضع في مكانه الاول للدوام فهل يكون حكمه حكم الشجر الموضوع للدوام فيكون تابعا للارض أو يكون كالزرع هذا فيه نظر و لم أره منقولا و ينبغي أن يقال ان كان ذلك ينقل من بعض تلك الارض إلى بعض فيدخل و ان كان ينقل إلى أرض أخرى و لا بقاء له في تلك الارض المبيعة فلا يدخل و الله سبحانه و تعالى أعلم .
( فرع ) حكم الهبة حكم البيع لانها تزيل الملك ففيها و فى الرهن الطرق المتقدمة ذكره الجرجاني .